السؤال
يقول بعض الناس بأنها لا تجوز مقاربة المرأة ليلة الأربعاء، وإذا تكلمت عند المقاربة سوف يظهر فيه عيب، فهل هذا صحيح؟
يقول بعض الناس بأنها لا تجوز مقاربة المرأة ليلة الأربعاء، وإذا تكلمت عند المقاربة سوف يظهر فيه عيب، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز للرجل وطء زوجته متى شاء، وليس ذلك محددا بوقت دون آخر، باستثناء زمان تلبس المرأة بالحيض أو النفاس.
ودليل هذا قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [البقرة:223].
قال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير عند الآية المذكورة: هذه الجملة تذييل ثان لجملة فأتوهن من حيث أمركم الله، قصد به الارتفاق بالمخاطبين والتأنس لهم لإشعارهم بأن منعهم من قربان النساء في مدة الحيض منع مؤقت لفائدتهم، وأن الله يعلم أن نساءهم محل تعهدهم وملابستهم، ليس منعهم منهن في بعض الأحوال بأمر هين عليهم لولا إرادة حفظهم من الأذى. انتهى.
أما بخصوص الكلام أثناء الجماع، فقد نص جماعة من أهل العلم على أنه مكروه، وقد يسبب الخرس للولد، قال ابن قدامة في المغني: ويكره الإكثار من الكلام حال الجماع لما روى قبيصة بن ذؤيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا من الكلام عند مجامعة النساء فإن منه الخرس والفأفاء، ولأنه يكره الكلام حالة البول وحال الجماع في معناه وأولى بذلك منه. انتهى.
ولكن الحديث الذي استدل به هؤلاء قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة: وبالجملة فالإسناد ضعيف جدا لا تقوم به حجة والخبر منكر. انتهى.
والله أعلم.