حكم هدي التمتع للمقيم بمكة إقامة عمل

0 252

السؤال

أنا أعمل وأقيم بمكة المكرمة، وزوجتي وأولادي مقيمون معي بإقامة نظامية، ولكنها بسبب مدارس الأولاد تسافر أثناء العام الدراسي وتأتي أثناء الإجازة المدرسية، وهي الآن مقيمة معي بمكة، وكذلك الأولاد، وننوي أداء فريضة الحج. فهل لها طواف وداع لأنها سوف تسافر بعد أداء الفريضة -إن شاء الله- بعشرة أيام؟ وهل عليها والأولاد هدي إذا قاموا بأداء عمرة في شهر ذي القعدة؟أفيدوني -جزاكم الله خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجتك إذا أرادت السفر بعد الحج وجب عليها طواف الوداع؛ لأنه واجب على الراجح في حق الخارج من مكة إلا إذا كانت حائضا؛ فليس عليها طواف وداع, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 295318, الفتوى رقم: 103398.

ثم إذا كنت مقيما في مكة إقامة للعمل، فالظاهر أن حكمك حكم حاضرى المسجد الحرام، وبالتالي؛ فإنك إذا اعتمرت في أشهر الحج ثم حججت في العام نفسه فليس عليك هدي تمتع. وهذا الحكم ينطبق أيضا على زوجتك وأولادك. وراجع الفتوى: 170597.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة