السؤال
إذا كان المسلم يملك مبلغا من المال، ويريد تحويله عن طريق البنك، ولا يملك حسابا، فهل يجوز له أن يطلب من غير المسلم أن يحول له هذا المال؟ كمن له قريب غير مسلم ويطلب منه أن يحول له المبلغ لجهة معينة تخص المسلمين؟ وهل يعد موالاة للكفار أو يكون بذلك اطلاع للكفار على شؤون المسلم أو تفويض أموره لهم، وبسبب ذلك لا يجوز، لأن الله أمرنا أن لا نتخذهم أولياء؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في استعانة المسلم بالكافر فيما ذكر من تحويل المال ولو بأجرة، فقد كان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون الكفار بالمدينة بالبيع والشراء ونحوه، فعن عائشة ـ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. رواه البخاري.
قال الحافظ ابن حجر: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم على المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. اهـ
وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن الموالاة، إذ إن النهي عن الموالاة يقصد به النهي عن محالفتهم ضد المسلمين، وعن الرضا بما هم فيه من الكفر والتشبه بهم ومحبتهم، وانظري الفتوى رقم: 223342.
والله أعلم.