حكم الدخول في مسابقة جوائزها من ثمن تذاكر الجمهور

0 172

السؤال

هل من الممكن إقامة مسابقة إنشادية يدفع فيها الجمهور ثمن تذكرة الدخول ويتم تحصيل جوائزها النقدية عن طريق ثمن التذاكر؟ مع العلم أن المشتركين في المسابقة لا يدفعون أي شيء فهم مستثنون من الدفع.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ حيث إن مال الجوائز من غير المتسابقين، فلا وجود لشبهة قمار هنا، ويشترط لجواز بذل العوض في المسابقات عموما أن تكون مما يعين على نشر الدين وإقامته، كما سبق في الفتوى رقم: 225826 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة