مفهوم الحجاب الشرعي وما ينافيه

0 121

السؤال

هل يمكن أن نطلق كلمة محجبة، على من تغطي شعرها، لكنها تلبس لباسا قصيرا، أو شفافا، أو ضيقا، أو بفتحة تظهر جزءا من رجلها! وتزين الوجه بمكياج، وعدسات ملونة، وفصوص بالوجه، ورموش صناعية، وماسكرا، وكريم أساس، وغيره، وتزين الأظافر بطلاء أظافر، أو تركب أظافر صناعية؟!

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يصح أن يختزل مفهوم الحجاب في مجرد غطاء شعر الرأس، وإنما يتسع ليشمل كذلك شروطا، سبق بيانها في الفتاوى أرقام: 6745، 9428، 13914.

 وبقدر التزام المرأة بتحقيق تلك الشروط، تستحق أن يطلق عليها أنها محجبة، وبقدر إخلالها بذلك، ينزع عنها ذلك الوصف. ولا شك أن ما ذكر في السؤال من مظاهر التبرج، الذي ينافي الحجاب الشرعي، فلبس الضيق، أو الشفاف، أو ما يكشف عن شيء من بدن المرأة لكونه به فتحات، أو لكونه قصيرا، كل ذلك حرام. وانظر الفتوى رقم: 273841
وكذلك ما ذكر في السؤال من زينة الوجه، لا يجوز، حتى على القول بإباحة كشف وجه المرأة.

 جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما بشأن وضع المكياج البسيط، فنقول: إن الله تعالى شرع الزينة للمرأة، فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها، أما بالنسبة للأجانب، فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم، سواء كان المكياج قليلا، أم كثيرا. اهـ.

 وجاء في فتوى أخرى لها: أن الكحل إذا كان زينة معفوا عن إبدائها، فالمراد به ما لا يكون مبالغا فيه يلفت النظر، وما لا يقصد به الفتنة؛ لأن الكحل العادي قد تكون العين في غير حاجة إليه إذا كانت جميلة بالطبيعة، بما يعرف باسم "الكحل" أما ما يزيد على ذلك مما يتفنن فيه نساء العصر، فإن المقصود منه غالبا ليس تحسين العين لذات التحسين، بل الفتنة، والإعجاب بما استحدث من أصباغ ذات ظلال، وألوان خاصة للجفون، وما يتبعها من أهداب صناعية وغيرها، وكل هذا لا يقر الإسلام أن يطلع عليه الرجال الأجانب، إلى جانب النية التي جاء فيها الحديث "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" رواه البخاري ومسلم، والقياس على التعطر، الذي يقصد به أن يجد الرجال ريحها، وهو دليل الفساد. انتهى.

وعلى ذلك، فكل ما تتزين به المرأة مما يلفت أنظار الرجال مما ذكر في السؤال ونحوه، يكون منهيا عنه، وتعمدها فعل ذلك دليل فساد، والمرأة التي تفعل ما ذكر في السؤال، لا تستحق أن يطلق عليها أنها محجبة بالمفهوم الشرعي، بل يصح وصفها بالتبرج.
ولمزيد الفائدة عن حكم طلاء الأظافر، وتركيب الرموش، والأظافر الصناعية، راجع الفتوى رقم: 664، والفتوى رقم: 144397 وما أحيل عليه فيها.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة