السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شاب أعمل في شركة قطاع خاص وكلفت بتوزيع بعض الهدايا على العملاء بمناسبة رأس السنة الميلادية وللأسف طمعت فى بعض الهدايا وأخذتها لنفسي وندمت على ما فعلت فما كفارة ما عملت حتى يتوب الله علي (مع العلم بأنني لا أستطيع مصارحة صاحب العمل بما فعلت لأنني مازلت أعمل بنفس الشركة فماذا أفعل بالله عليكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاعتداء على أموال الناس محرم، وينبغي لمن كلف بتوزيع المال على العملاء أن يكون أمينا، وأن يعطي ما أمر بإعطائه كاملا موفرا، كما في حديث الصحيحين: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين.
واعلم أخي في الله أن المال الذي أخذته إن كان مما عين للعملاء فهو ملك لهم، ويجب عليك أن ترده لهم أو أن تتحللهم منه لما في الحديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
وإن كان المال لصاحب العمل فيجب عليك أن ترده إليه أيضا، أما إن لم تستطع مصارحتهم بالموضوع فأرسله إليهم في رسالة أو حوالة بنكية من دون أن تذكر اسمك، وتب إلى الله توبة نصوحا وأكثر الأعمال الصالحة، قال الله تعالى بعد ذكر حد السارق: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم [المائدة:39]، وراجع الفتوى رقم: 6022.
والله أعلم.