السؤال
لدي ميراث عبارة عن أرض زراعية، ونحن نطرحها أنا وإخواني للبيع، وكل فترة يباع جزء، ويبلغ نصيبي من المباع كل مرة النصاب وأكثر بكثير، ولكنه لا يحول عليه الحول لإنفاق جزء على تعليم الأولاد ومصاريف المعيشة، وبعضه لسداد أقساط محل اشتريته في مجمع تجاري، ولم يكتمل بعد. وكل فترة تتكرر نفس العملية يباع جزء من الأرض يبلغ النصاب ويزيد، ولكن عند الحول لا يكون متوفرا ما يبلغ النصاب. فما هو الحكم؟ وهل أخرج الزكاة فور حصولي على نصيبي قبل أن أنفق منه؟ وما مقدارها؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأرض الموروثة لا تجب فيها الزكاة عند أكثر العلماء، فإذا بيعت وجبت الزكاة في ثمنها إذا توفرت شروط وجوبها، ومن شروط الزكاة مرور الحول بعد اكتمال المال نصابا, كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 199103.
وبناء على ذلك؛ فالحكم فيما يصلك من ثمن الأرض المذكورة هو أن تستقبل به حولا جديدا من يوم حصوله, فإذا أنفقته كله قبل تمام حوله أو كان الباقي منه أقل من النصاب عند تمام حوله ولم يكن عندك ما يكمله نصابا, فلا زكاة عليك.
مع العلم أن جمهور أهل العلم على أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة؛ كالذهب, والفضة, والنقود، إذا كان الدين مستغرقا لما يملكه المدين أو ينقصه عن النصاب، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 47139.
والله أعلم.