حكم التداوي بالنجاسات في ظاهر البدن

0 201

السؤال

قرأت في فتاواكم عن حكم استخدام النجاسات لحاجة في غير وقت الصلاة أنه جائز، فما حكم استخدام الكحول كقاتل للجراثيم (معقم)؟ فهو يستخدم في المجال الطبي في كل شيء تقريبا، وأنا آخذ بفتواكم أنه نجس، وهل على الطبيب أن يقول شيئا للمريض إذا استخدم الكحول، والطبيب يرى نجاسته أخذا بقول الجمهور؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالتداوي بالنجاسات -كالكحول- في ظاهر البدن محل خلاف بين العلماء، فمنهم من كرهه، ومنهم من رخص فيه، وممن رخص في التداوي بالنجاسات في ظاهر البدن للحاجة: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، حيث قال: وأما التداوي: بأكل شحم الخنزير، فلا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به، ثم يغسله بعد ذلك، فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة، وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، كما يجوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النجاسة بيده، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين. انتهى.

فإذا علمت هذا؛ فإن أمكن اجتناب هذا النجس، والمداواة بغيره، فهو أحسن خروجا من الخلاف، وإلا ففي الأمر سعة -إن شاء الله-، فيسع الأخذ بقول من يرى إباحة ذلك، وينبغي للطبيب إخبار المريض، ونصحه بأن يغسل أثر ذلك النجس عند إرادة الصلاة.

وإن كان المريض يرى رجحان طهارة الكحول، أو يقلد من يفتي بذلك، فلا حرج عليه في ترك غسله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة