من اشترط عند إحرامه ولم يكمل عمرته بسبب الزحام

0 158

السؤال

أحسن الله إليكم. أنا أعيش في الرياض، وقصدت العمرة وزوجتي، وأطفالي بالسيارة، وذهبنا لجدة لنستريح قبل العمرة من السفر؛ وذلك لأن الفنادق كانت غالية في مكة، وكان ذلك في الحادي عشر من ذي الحجة، وبتنا ليلتنا، وفي الصباح رجعنا للسيل الكبير للإحرام بالعمرة، واشترطنا، ودخلنا في العمرة وطفنا ثلاثة أشواط في الدور الثاني؛ وذلك بسبب الزحام، وتعبنا جميعا، وأردنا الاستراحة في فندق آخر، ولكن أوشك مالي على النفاد، وكان ذلك قبيل صلاة العصر، وخشيت إن أكملت الطواف والسعي ألا أقدر على سياقة السيارة إلى الرياض، ولا يوجد مكان أبيت فيه، فرجعنا للرياض، وخلعنا إحرامنا، وأنا أعلم أنه يجب إتمام العمرة، وأهلي سيرجعون مصر في يوم التاسع عشر من ذي الحجة، ولا أملك المال الكافي للعودة لأداء العمرة قبل سفرهم، أفتونا ماذا علينا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلم يكن يجوز لكم التحلل من إحرامكم قبل إتمام النسك، وليس لكم عذر في ترك إتمام النسك فيما يظهر، فعليكم أن تتوبوا إلى الله مما أقدمتم عليه من التفريط، وأنتم الآن باقون على إحرامكم لم تزالوا، فلا تحلون منه إلا بالطواف، والسعي، ثم الحلق، أو التقصير.

وأما اشتراطكم فلا ينفعكم؛ لأن الاشتراط إنما ينفع عند العذر المانع من إتمام النسك، كما بيناه في الفتوى رقم: 126303، والفتوى رقم: 141211.

وعليه؛ فالواجب على من قدر منكم أن يذهب إلى مكة فيكمل نسكه أن يفعل، لا يجزئه غير هذا، ومن عجز عن ذلك فحكمه حكم المحصر، يتحلل بذبح هدي بنية التحلل، ويقصر شعره، فإن عجز عن ذبح الهدي صام عشرة أيام قياسا على العاجز عن دم التمتع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة