حكم تسجيل حوار الصلح بين الرجل وأهل زوجته

0 159

السؤال

حدثت خلافات بيني وبين زوجتي وأهلها، أدت إلى طلب زوجتي الطلاق في المحكمة أثناء سفري بالخارج للعمل، مع العلم أن أطول فترة بعدت فيها عن زوجتي لا تتعدي 4 أشهر على الإطلاق، وحاولت الإصلاح جاهدا حتى لا يهدم الزواج، ولكن باءت محاولاتي بالفشل، وعند عودتي لبلدي ذهبت مع شخص من أهلي للتفاهم على الصلح، ولكن كل الدلائل كانت تشير إلى أنهم لن يصلحوا، وأنا لي ولد رضيع من زوجتي، وخفت عندما يكبر أن يلومني على تطليقي لأمه، ولا سيما أنهم سوف يغذون عقله الصغير بأنني إنسان تركته هو وأمه، وبدافع خوفي من حدوث ذلك سجلت المقابلة التي دارت بيني وبين أهلها، ولأني لم أدر كيف سيكون رد فعلهم، قمت بتسجيل المناقشة كلها صوتا كي أسمعها لابني عندما يكبر، فهل علي إثم لتسجيلي المحادثة؟ مع العلم -وأشهد الله- أنني لم أسمعها لأي بشر مهما كان، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الكلام الذي قمت بتسجيله مما لا يرتضون عادة تسجيله، فإقدامك على ذلك بغير إذنهم أمر محرم؛ روى البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك: الرصاص المذاب.

نقل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في رسالة له عنوانها ( آداب الجوال ) عن الشيخ بكر أبو زيد أنه قال في رسالة بعنوان ( أدب الهاتف ): لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام: دينيا، أو دنيويا كفتوى، أو مباحثة علمية، أو مالية، وما جرى مجرى ذلك .... اهـ. ثم قال الشيخ محمد الحمد : وقال _حفظه الله_: فإذا سجلت مكالمته دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة، وخيانة للأمانة.  اهـ.

ونحسب أنك في غنى عن هذا كله، فما تخشى حصوله من محذور يمكنك تفاديه بتعاهدك ابنك بما يجب عليك تجاهه من النفقة، والرعاية، والعناية، والإحسان إليه حتى تكسب حبه لك، ووده، وبذلك تجني بره بك، وإحسانه إليك، فلا يرتضي بعدها فيك قولا سيئا.

فمن حقك رؤيته، وزيارته، ورعايته، ولو كان في حضانة أمه، كما ذكر ذلك الفقهاء، وقد نقلنا أقوالهم بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 97068، والفتوى رقم: 65595.

وإن حاول أحد منعك هذا الحق، فلك انتزاعه برفع الأمر إلى القضاء الشرعي.

وللفائدة نحيلك على بعض الفتاوى في تربية الأولاد وهي بالأرقام: 17078 / 13767 / 17114 .  والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات