حكم التسويق الألكتروني بعمولة

0 190

السؤال

أدى التطور في المجال الائتماني والبنكي ـ توفر بطاقات الدفع والائتمان ـ إلى ظهور شركات تسوق عبر الأنترنت وتبيع منتجات مثل:amazon و clickbank ـ وبكبر حجمها وحجم عارضي السلع فيها أصبحت توفر عمل التسويق بالعمولة لمن أن أراد أن يحقق دخلا فيتم التسجيل على أنك مسوق لها، وتعطيك روابط تضعها أنت في مواقعك أو مدوناتك، وكلما قام شخص بشراء المنتج عن طريق الرابط المخصص لك يتم تقديم عمولة لك ـ نسبة معينة من سعر المنتج ـ علما بأن الدفع يتم للشركة وليس للمسوق، فهل نوع المنتج هو الذي يحدد شرعية هذا التسويق، لأنه في الحياة العادية يتعامل به بشكل عادي؟ أم أن الطريقة الإلكترونية هي التي تحرمه؟ وهل يجوز ذلك أم لا؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان التسويق لما هو مباح، فلا حرج فيه، ويجوز أخذ العمولة عليه، ولا عبرة بكونه إلكترونيا أو غيره، لأن التسويق ذاته عن طريق موقع الشخص أو أي وسيلة من  الوسائل الأخرى المتاحة له يعتبر خدمة وبذل منفعة يجوز له أخذ عوض عنها، لكن شريطة أن يكون ما يتم تسويقه من السلع والخدمات مشروعا، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 274708.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة