قال لزوجته: "لو رفعت صوتك عليّ مرة أخرى تكونين طالقًا طالقًا طالقًا"

0 107

السؤال

رفعت زوجتي صوتها علي بسبب أمر تافه، وطلبت منها خفض صوتها، لكنها أصرت، وقالت: "لا، لن أخفض صوتي" ووقتها غضبت غضبا شديدا، وأثناء الحديث قلت لها: "لو رفعت صوتك علي مرة أخرى تكونين طالقا طالقا طالقا" وقلت هذا عندما شعرت بعدم احترامها لي، وكرها لما فعلت، وليس كرها لها، أو للعيش معها، فأحسست أني أحفظ كرامتي من لسان زوجتي؛ لأنها كررت رفع صوتها علي دوما في الحديث، أما بأمر نيتي فإني –والله- لم تكن هناك أي نية مسبقة بداخلي في فراق، وتطليق زوجتي بلا رجعة، وأنا في حيرة، وخوف، وقلق، ولكن الأقرب أني قصدت لحظتها وقوع الطلاق، علما أنه كان هناك جماع قبلها بيوم، وبعدها بأسبوع رفعت زوجتي صوتها علي مرة أخرى في الحديث، فهل بذلك وقع الطلاق؟ علما أنني قبل وقوع الشرط جلست بيني وبين نفسي، وعدلت نيتي بشأن هذا الحلف، وأنا أحب زوجتي حبا شديدا، وهي أيضا، وأنا أتضرر صحيا الآن من الخوف من فراقها، ومن تدمير أسرتي، وتفرق أولادي الثلاثة، ومنهم رضيع، فهل تدمر حياة شخصين، وثلاثة أطفال نتيجة قول في وقت غضب؟ بالله أفيدوني بسماحة ديننا الحنيف، ويسره، فإننا في كرب شديد منذ عدة أيام، ولا نريد فراقا أبدا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت علقت طلاق امرأتك على رفع صوتها عليك، فقد وقع طلاقك عليها برفع صوتها عليك، ولا يمنع وقوعه كونه حصل في طهر حصل فيه جماع، ولا حصول التعليق وقت الغضب الشديد، ما دمت مدركا، غير مغلوب على عقلك، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: ويقع الطلاق ممن غضب، ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك.

وتكرارك لفظ الطلاق ثلاثا إن كان بغير قصد إيقاع الثلاث، فلا يقع به إلا طلقة واحدة، فإن كانت هذه الطلقة ليست مكملة للثلاث، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 11592

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة