السؤال
هل يجوز أن تضحي المرأة عن نفسها بخروف؟ أم تجب التضحية بنعجة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 289210، أن الأصل في خطاب الشرع العموم، فهو موجه إلى الرجال والنساء، لا فرق فيه بينهما إلا فيما دل دليل على تخصيصه بأحدهما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه أحمد، وغيره، وصححه أحمد شاكر، والألباني.
وعليه؛ فيجوز للمرأة أن تضحي بالفحل من الضأن ـ وهو الذكر ـ أو بالأنثى منه، غير أن الأفضل هو التضحية بالفحل من الضأن، سواء كان المضحي من الرجال أم النساء، قال المواق في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: وضأن مطلقا، ثم معز، ثم هل بقر ـ وهو الأظهر ـ أو إبل، خلاف، قال مالك: فحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من فحول المعز ، وفحول المعز أفضل من إناثها. انتهى.
والله أعلم.