القول الصحيح في نظر الكافرة من المسلمة

0 660

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا أسكن في بريطانيا ولي جارة من بولندا نصرانية وتزورني وأنا أكون في حجابي وهي تسألني هل أغطي شعري عن النساء أيضا فقلت لها لا، ورأيت في عينها استغرابا لماذا إذن أغطي شعري عنها، فماذا أقول لها؟ وهل يجوز أن أكشف شعري أمامها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرؤية الكافرة من المسلمة الوجه والكفين جائزة باتفاق أهل المذاهب الأربعة، وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو عند المهنة. وما يبدو عند المهنة هو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة.
وأما مذهب الحنابلة فهو أوسع المذاهب حيث ذهبوا إلى أن عورة المسلمة أمام الكافرة كعورة المسلمة أمام المسلمة من السرة إلى الركبة.
وإليك بعض النقول المختصرة من أقوال المذاهب الفقهية:
جاء في الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي الحنفي: ‌والذمية ‌كالرجل ‌الاجنبي في الاصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة. انتهى. والذي يراه الرجل الأجنبي من المرأة بينه قبله هذا بقوله: (و) ينظر (من الاجنبية) ولو كافرة. ... (إلى وجهها وكفيها فقط) للضرورة، قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبر. انتهى.
وقال الدسوقي المالكي: وأما الحرة الكافرة.. فعورة الحرة المسلمة معها على المعتمد ما عدا الوجه والكفين. انتهى.

وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: يجوز أن ترى الذمية من المسلمة ما يبدو عند المهنة وهو المعتمد، فيقيد به كلام المصنف. انتهى.

وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما الكافرة مع المسلمة فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسلمة مع المسلمة. انتهى.

والراجح من هذه الأقوال أن الكافرة لا يجوز أن ترى من المسلمة إلا ما يبدو عند المهنة غالبا، قال ابن حجر الهيتمي: الأصح تحريم نظر ذمية وكل كافرة ولو حربية إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها لمفهوم قوله تعالى: أو نسائهن، ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها، وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه منعها من دخول حمام معها، ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة، دليل لما صححاه من حل نظرها منها ما يبدو في المهنة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الصوتيات