السؤال
أسأل الله أن ينفع بكم، ويجزيكم عن المسلمين خيرا. لا زلت طالب علم، ولكني لم أتمكن بعد من فقه البيوع خاصة، وأنتم تعلمون ما صار إليه الأمر من تعقد المعاملات المالية في هذه الأيام، فاستفتاني شخص بأن معه مبلغا من المال، وأراد أن يتكسب به، وهو مدرس، وذلك بأنه كل ما أحتاج أحد من زملائه في العمل شيئا، اشتراه هو له، وقسط له المبلغ، بإضافة هامش ربح، فأجبته جوابا مبدئيا بأن الأصل في موضوع التقسيط، أن الشيء إن كان مما تزداد قيمته مع الزمن، كالعقارات، والذهب، وغيره جاز له ذلك بهامش ربح، يقدر حسب نسبة التغير في الأسعار خلال السنة الماضية، فإن كانت مثلا العقارات في خلال السنة الماضية زادت 10% زاد في السعر 10%، وهكذا.
أما إن كانت الأشياء من السلع التي تهبط أسعارها تدريجيا مع الزمن، كالسلع الاستهلاكية من سيارات، وأجهزة كهربائية، وغيرها، فلا يجوز له إضافة هامش ربح.
والسؤال كان عن ثلاجة، فقلت له: مبدئيا لا يجوز؛ لأنها مما تقل قيمته مع الزمن، وقلت له: انتظر حتى أتثبت ممن هو أعلم مني، فأفتوني -يرحمكم الله-هل أصبت أم أخطأت؟ وإن كنت مخطئا فما الصحيح؟ مع بيان الأصول، والأدلة التي بنيتم عليها فتواكم -وشكر الله لكم-.