السؤال
السلام عليكمتم عقد قران أخي قبل عدة أشهر، فإذا كان عقد القران المذكور توافرت فيه شروط الصحة من موافقة الولي، وحضور الشهود، والخلو من الموانع، ولكن الشاهدين كانا أخا الزوجة وأنا مع وجود الولي وأفراد عائلتنا وعائلتهم فقط، هل هذا يعني أن العقد غير صحيح لكون الشاهدين هما أخو الزوجة وأخو الزوج؟السلام عليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في شهادة الإخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم، فذهب الحنفية إلى جواز شهادتهم وصحة العقد بها ابتداء.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: ولو زوج الأب ابنته من رجل بشهادة ابنيه،وهما أخوا المرأة، فلا يشك أنه يجوز النكاح. ا.هـ
وقال في الفتاوى الهندية: والأصل في هذا الباب أن كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا. ا.هـ
وذهب المالكية إلى خلاف ما ذهب إليه الحنفية، حيث لم يجيزوا شهادة كل من يصح أن يكون وليا للزوجة.
قال الصعيدي العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: ليس المراد بالولي من يباشر العقد، بل من له ولاية النكاح، ولو تولى العقد غيره بإذنه، وكذا لا تصح شهادة هذا المتولي، لأنها شهادة على فعل النفس. ا.هـ
وقال في الفواكه الدواني: والمراد مطلق ولي لا خصوص المباشر لعقد نكاحها. ا.هـ
وأما الشافعية، فشهادة الإخوة عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الأولياء في العقد، فإن وكلا غيرهما من الأولياء في العقد لم تصح شهادتهما.
قال الجمل في حاشيته على شرح منهج الطلاب: ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا بوكالة جاز، بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر. ا.هـ
والقاعدة عند الحنابلة أن الشهود إذا كانوا من غير عمودي النسب (وهم أصول وفروع الزوجين) جازت شهادتهم، ما لم يكن الشاهد ابنا للولي.
قال في مطالب أولي النهي عند كلامه عمن لا تصح شهادتهم: من غير عمودي نسب الزوجين والولي، فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه ولا ابنها وابنه فيه، وكذا أبو الزوج وجده ابنه وابن ابنه، وإن نزل للتهمة، وكذا أبو الولي وابنه. ا.هـ
والراجح عندنا من هذا -والله أعلم- هو مذهب الحنفية، فيصح العقد بشهادة الإخوة بشرط ألا يكون أحدهم وليا لأخته ، وهذا هو الموافق لمذهب الشافعية، لأن الشاهدين في العقد الذي معنا لم يوكلا الأولياء، وهو الموافق لمذهب الحنابلة أيضا ما لم يكن الأخ ابنا للولي كما سبق بيانه.
وبناء على هذا، فالعقد بالصورة المذكورة صحيح على ما قرره الحنفية والشافعية لانطباق شروطهما على العقد المذكور.
والله أعلم.