مات عن زوجة وست بنات وثلاث شقيقات

0 66

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 6
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر ـ أي لم يكن له أبوان ولا ابن ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن، قال الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنات والزوجة، فهو للأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ لأنهن مع البنات ينزلن منزلة العاصب ـ يأخذن ما بقي بعد أصحاب الفروض ـ قال ابن عاصم في تحفة الحكام:

والأخوات قد يصرن عاصبات     إن كان للميت بنت أو بنات.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، فيقسم المال على اثنين وسبعين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانية وأربعين سهما، لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وتأخذ الزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهما هي نصيب الشقيقات، فتأخذ كل واحدة منهن خمسة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 24 72 بنت  6 16 48 زوجة 1 3 9 شقيقة 3 5 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة