شروط وقوع الطلاق بالكنايات

0 162

السؤال

أريد السؤال عن طلاق الكناية، وألفاظه مع النية.
أعلم أن هذا الموضوع تكرر أكثر من مرة، ولكن ما المقصود بالنية؟ وكيف يمكن أن يحدد نيته؟ ومن المعلوم أنه في حالات الغضب والشجار من الطبيعي أن يقول الرجل لزوجته: اذهبي إلى أهلك. أو لم يعد يريدها، أو ألفاظا من هذا القبيل، وبعدها يجلس في حيرة؛ هل هو طلق أم لا؟! فكيف له أن يحدد نيته؟ لأن هذا الموضوع يضعني في حيرة بعدما قرأت عنه، وأنا مقبل على الزواج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بالنية المشترطة في وقوع الطلاق بالكنايات أن ينوي الرجل باللفظ المحتمل معنى الطلاق، وينوي إيقاع الطلاق على زوجته؛ قال ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله-: "ولو قال: أنا منك ... بائن أو نحوها من الكنايات، اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه، كسائر الكنايات" تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 41).

وقال الدمياطي الشافعي -رحمه الله-: "... وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها" إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 11).

وننصحك بالكف عن تكرار السؤال فيما يتعلق بالطلاق ونحوه، وكثرة التفريعات والافتراضات؛ فإن كثرة الأسئلة على هذا النحو تفتح باب الوساوس، وتشوش فكرك، فاشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك، واعلم أن التكلف في السؤال أمر مذموم شرعا، وفيه إضاعة لوقت السائل والمسؤول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة