جواز الجعالة ما لم يكن فيها جهالة وغرر

0 204

السؤال

ما حكم قول الرجل لأخيه إن أستأجرت لي ولأصدقائي استراحة في هذه المدينة فسنعطيك 1000 ريال كهدية من كل شخص سيدخل هذه الاستراحة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصيغة فيها غموض، وعلى كل إن كان المقصود أن صاحبك سيعطيك ألفا عندما تجد له الاستراحة فهذا لا حرج فيه وهوعقد جعالة، والجعالة جائزة شرعا؛ لقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم {يوسف:72}.

قال الشيخ الرحيباني ـ رحمه الله ـ في مطالب أولي النهى: لو قال: استق لي من هذا البئر، ولك بكل دلو تمرة، أو قال: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم، صح ولزمه، لأنه جعالة لأنه بذل مالا في فعل له فيه غرض صحيح.

وأما لو كان المقصود أنه قال لك: إن وجدت لنا الاستراحة فسيعطيك كل داخل ألفا فهذا لا يصح للجهالة والغرر، جاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا. انتهى. 

وإن كان المقصود بما ذكر في السؤال غير ما تم بيانه فيرجى إيضاحه كي نجيب عنه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة