أحكام خروج ونفقة من خرجت من بيت إذن زوجها بسبب الأذى

0 261

السؤال

حصل خلاف بسيط مع زوجي، وأنهاه زوجي بسبي (أنت لا تساوين نعلا) الخلاف هو أني كنت متضايقة، وخائفة من عملية الولادة، وعندي اختبارات، وأهلي في مدينة أخرى، وأهل زوجي معي في نفس المدينة، ولكنهم لا يساعدوني في طفلتي، وليس عندي أحد يساعدني: شغالة مثلا وهو لا يستطيع أن يأتيني بشغالة، وأنا وحدي أقوم بالطبخ، والغسيل، وكي الملابس، والتربية، وحامل في الشهر الثامن، مع وجود طفلة عمرها سنة وشهران، وكنت أتمنى أن أتابع في بيتي، أو بيت أهله، لكن زوجي قال لا أستطيع أن أفعل لك ذلك؛ لطروفي المادية، وأنهى النقاش بإهانتي، وتشبيهي بالنعل. غضبت، ودخلت غرفتي، ونام لمدة يومين وحده، وبعد اليومين ذهبت لأستسمحه. بعد تسامحنا، قلت لزوجي: لا أستطيع أن أركب لولبا؛ لأن العملية القيصرية تحتاج أشهرا؛ لكي تشفى، ولتركيب لولب، لا بد أن آخذ حبوب منع حمل، وسينشف حليب صدري، وطفلي لن يرضع مني (والحمل خطر علي؛ لأن الولادة القيصرية تحتاج فترة بين الطفل والآخر، وقد عملتها قبل سنة، وربي شاء وحملت بعدها بسنة، بين العملية الأولى والثانية سنة، والدكاترة قالوا خطر علي الحمل للمرة الثالثة، إلا بعد 5 سنوات ليبرأ الجرح ) قام بتهديدي لو عملت ذلك (ستحرمين علي، ولن أسامحك، لو لم ترضعي طفلتي، وسأمارس العادة السرية على الأفلام الإباحية) بعدها اكتشفت أنه يتفرج على الأفلام الإباحية، واجهته؛ فأنكر وغضب، وانفعل. وجدت أدلة كثيرة، وما زال ينكر، وأنا متأكدة من أنه يتفرج على هذه الأفلام، ولقيت منديلا فيه مني، ويدخل الغرفة ويغلق الباب، وروابط المواقع التي يدخلها في الجوال والحاسوب المحمول، قذفني في شرفي، وقام بسبي وتفل علي، وضربني، أنا بالمقابل تفلت عليه، وحاولت أن أضربه، وأدافع عن نفسي, اعترف في الأخير أنه دخل هذه الأماكن، ومارس العادة السرية، علما أني لم أقصر معه في شيء، والله شهيد علي، تعرضت للضرب والأذى بعد انفعالي، وتكسير بعض التحف بسبب غيرتي، علما أني حامل في الشهر الثامن، وعندي طفلة عمرها سنة وشهران، بعد هذا الخلاف والأذى اتصلت بأهلي، وذهبت إليهم، وخلال 3 أسابيع كنت أصرف على بنتي، وقطع عني المصروف، ولم يعتذر، ويقول إني خرجت بدون إذنه، وأعتبر ناشزا، وليس لي حق في شيء.
سؤالي: هل أعتبر ناشزا لخروجي من المنزل بعد تعرضي للأذى حتى لو بدون علم وإذن زوجي؟ وماهي أخطائي؟ وهل لي ذنب وعلي التوبة؟ أم إني مظلومة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كنت خرجت من بيت زوجك دون إذنه، بسبب تعرضك للأذى كضربه المبرح لك، فلست ناشزا.

  ففي الموسوعة الفقهية الكويتية (باختصار): يرى جمهور الفقهاء، أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية، بلا إذن الزوج، إن كانت لها نازلة، ................ وكذا إن ضربها ضربا مبرحا. اهـ. 
أما إن كنت خرجت لغير مسوغ، فأنت ناشز، تجب عليك التوبة إلى الله، والرجوع إلى بيت زوجك، وبخصوص النفقة مدة بقائك في بيت أهلك، فإن نفقة البنت تلزم أباها، ونفقتك تلزمه بلا خلاف إن كنت غير ناشز، وإن كنت ناشزا، فالراجح عندنا وجوب نفقتك حتى وضع الحمل، وانظري الفتوى رقم: 159665
واعلمي أن رد إساءة الزوج بمثلها وإن جاز، إلا أنه في الغالب يضر أكثر مما يفيد، وراجعي الفتويين: 189933، 69177
وإذا كان عليك ضرر في تركيب اللولب بعد الولادة، فلا تلزمك طاعته في ذلك؛ فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، وتعليقه التحريم على هذا الأمر، يرجع فيه إلى نيته هل قصد الطلاق، أو الظهار، أو لم يقصد شيئا محددا؟ وراجعي الفتوى رقم: 50473
وينبغي عليك الاجتهاد في نصح زوجك، وإعانته على التوبة من مشاهدة الأفلام الإباحية، وممارسة العادة السرية، ولمعرفة ما يعين على الإقلاع عن مشاهدة هذه المحرمات، وممارسة العادة السرية، راجعي الفتوى رقم: 7170
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى