السؤال
هل ترث الأخت من أخيها المتوفى العقيم ميراثه من الأرض؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأخت عند انفرادها ترث نصف جميع ما ترك أخوها من الأرض والمال والحقوق ـ فرضا ـ إذا لم يكن لأخيها فرع ولا أصل ـ أي ولد ووالد أو جد ـ لقول الله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك {النساء:176}.
والنصف الآخر من تركته يكون لأقرب عاصب إن وجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإذا لم يوجد له عاصب رد النصف الآخر إلى الأخت، ودليل الرد ـ كما قال العلماء ـ قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض {الأحزاب:6}.
والله أعلم.