السؤال
ربما لا يحكم بخروج إنسان من الملة بمجرد الشك في نيته في فعل قد اقترفه، ولكن عندما أشك في فعل قد يخرج إنسانا من أقاربي من ملة الإسلام كأمي وأبي مثلا, فلماذا لا أصارحه مباشرة بأنه خرج من الملة حتى يتوب ويعصم نفسه, فهناك مقولة اسمها: سوء الظن عصمة ـ وهذا أفضل من أن يفارقوا الحياة في موضع شك، وكمثال على الشك الذي أقصده ما في هذه الفتوى التي رقم سؤالها: 2576769، وهناك غيرها كثير من الاحتمالات والشكوك؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الشك في كفر شخص ما، لا يجيز لك تكفيره ولا اتهامه بالكفر، لا سيما إذا كنت موسوسا، وقد تقرر في الشريعة أن من ثبت إسلامه بيقين، فلا يزول إسلامه بالشك، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا يكفر المسلم إلا إذا أتى بقول أو بفعل أو اعتقاد، دل الكتاب والسنة على كونه كفرا أكبر مخرجا من الملة، أو أجمع العلماء على أنه كفر أكبر، ومع ذلك فلا يحكم بكفر المعين إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه موانعه، ومن ذلك أن يكون بالغا عاقلا مختارا غير معذور بجهل أو تأويل، وبناء عليه، فاصرف عن ذهنك التكفير، ولا مانع أن تتدارس مع أهلك أسباب تقوية الإيمان ونواقض الإسلام وعلامات النفاق، وأن تبين لهم مخاطرها، وبذلك يحصل مرادك من دون أن تقع في المحظور، وراجع الفتوى رقم: 71640، فقد قدمنا فيها الكلام على مقولة: سوء الظن عصمة.
والله أعلم.