السؤال
توفيت امرأة قبل زمن طويل، ولم يكن لديها أولاد، فقامت بوقف أحد أملاكها للذكور وأولادهم، وهكذا إلى الآن.
سؤالي: هل يجوز هذا النوع من الوقف؟ ولماذا لا يعد نوعا من التحايل على قسمة رب العالمين؟ فبهذه الطريقة يتمكن الشخص من وقف ما يريد لمن يريد؛ كأن يوقف الأب أملاكه لأولاده الذكور وأولادهم، ويحرم البنات من التركة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسألة تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون الآخرين من غير مسوغ شرعي مختلف فيها بين أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 121594.
ورجحنا فيها القول بالمنع كما هو الحال في الهبات والعطايا، وبناء عليه؛ يكون الوقف على بعض الولد دون بعض لغير حاجة معتبرة باطل؛ لأن شرط الواقف فيه مخالف للشرع.
يقول الشيخ/ العثيمين: فالقول الراجح: أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه، ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اهـ.
أما على القول بالجواز؛ فالوقف صحيح، ويجب العمل فيه بشرط الواقف، وتعليل هذا القول أن الوقف ليس هبة تامة؛ لأنه لا يتصرف فيه الموقوف عليه، وإنما ينتفع بغلته، ولهم في ذلك أدلة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 35717، فلتراجع.
والله أعلم.