السؤال
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم، ولم يكن زوجها موجودا، سواء وجد نساء، أم لا؟
هل يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها إذا ماتت بينهم، ولم يكن زوجها موجودا، سواء وجد نساء، أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لمحارم المرأة أن يغسلوها مع وجود النساء، إلا أن تكون صبية مثل الرضيعة، جاء في كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد المالكي: ولا يغسل الرجال الصبية ـ ومن باب أحرى الكبيرة ـ وهذا النهي على جهة المنع اتفاقا إن كانت ممن تشتهى، كبنت ست سنين، أو سبع، ويغسلونها إن كانت رضيعة اتفاقا.
أما إذا لم توجد نساء، فيجوز لهم تغسيلها في ثيابها، جاء في شرح التلقين للمازري المالكي: فإن كانت امرأة معها أبوها، أو أخوها، أو ابنها، ولا نساء معها، فلا بأس أن يغسلها في درعها، ولا يطلع على عورتها.
والحاصل أنه لا يجوز للرجال المحارم تغسيل محرمتهم مع وجود النساء، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين التالية أرقامهما: 30471، 121892.
والله أعلم.