حكم من طافت ستة أشواط في عمرتها ثم تزوجت وذهبت لأداء عمرة أخرى

0 161

السؤال

ذهبت زوجتي للعمرة قبل أن تتزوج فطافت ستة أشواط وما صلت ركعتين بعد الطواف، بعد الزواج قررنا أن نذهب للعمرة فسألنا أحد المشايخ فقال لا شيء عليها.
أتاني رد من آخر بعد أداء العمرة بأن عليها إعادة عمرتها الأولى وفدية توزع على فقراء مكة، هل عليها شيء من ذلك؟ علما بأن الذهاب للعمرة ميسر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فركعتا الطواف سنة في قول جمهور أهل العلم فمن تركهما في العمرة صحت عمرته ولا شيء عليه وانظر الفتوى رقم: 236650.
وأما الطواف فإن من طافت ستة أشواط فقط فإن عمرتها لم تتم ولم تتحلل منها في قول جمهور أهل العلم، ويلزمها الرجوع إلى مكة لإكمال العمرة، وبما أن زوجتك رجعت لمكة معتمرة بعد ذلك، فإن عمرتها الأخيرة هي إكمال لعمرتها الأولى التي لم تتحلل منها، وإحرامها بالعمرة التالية لاغ لأنها أحرمت بها، وهي ما زالت متلبسة بالإحرام الأول، ويلزمكم إعادة عقد النكاح إن كان تم وهي محرمة، وانظر الفتوى رقم: 30674، فيمن اعتمرت ولم تتم أشواط العمرة ثم عادت لمكة بعمرة أخرى ماذا يلزمها، والفتوى رقم: 146083، ومثلها الفتوى رقم: 137983، وكلاهما فيمن تزوجت وهي لم تتحلل من عمرتها.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة