السؤال
ما حكم نماء المهر المتصل والمنفصل إذا طلقت المرأة قبل الدخول؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلقت المرأة قبل الدخول وجب لها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم {البقرة:237}،
فإذا كان المهر قد زاد زيادة منفصلة ـ كبهيمة ولدت ـ فالزيادة للمرأة، وإن زاد زيادة متصلة ـ كبهيمة سمنت ـ فإن المرأة تخير بين دفع نصف المهر للزوج بزيادته وبين دفع نصف قيمة المهر يوم العقد، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. عمدة الفقه (ص: 98)
والله أعلم.