حكم الاشتراك في الـتأمين التجاري والانتفاع منه

0 122

السؤال

سؤال عن الاشتراك في صندوق الادخار (نظام التقاعد)
لدينا في الشركة هذا النظام، ويتم فيه استقطاع نسبة 4% من راتب العامل كل شهر، وتقوم الشركة بوضع نسبه 6% وتصبح النسبة 10% يتم دفعها إلى شركة تأمين، تقوم باستثمار هذا المبلغ، وللعامل الاختيار في أخذ الفائدة وعدم أخذها، والاشتراك في هذا النظام بالنسبة لي اختياري، أما بالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم بعد ذلك، فهو إجباري.
وفى حالة عدم الاشتراك في هذا النظام، لا يأخذ العامل أي مكافأة إلا في نهاية مدة خدمته، أي بلوغ سن المعاش، والمبلغ الذي يحصل عليه العامل أقل بكثير.
أما في حالة الاشتراك، فيحصل العامل على مبلغ 4 أضعاف المبلغ الذي يأخذه في حالة عدم الاشتراك.
الرجاء الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق الكلام على التأمين بنوعيه التجاري، والتعاوني، في الفتويين: 141112، 228178 وما أحيل عليه فيها.
وحيث كان نظام التأمين بتلك الشركة تأمينا تجاريا، فلا يجوز الاشتراك فيه، إلا في حالة الإجبار على ذلك، وحينئذ يجوز للمشترك أن ينتفع بقيمة ما دفعه، وما دفعته له شركته، دون ما زاد على ذلك مما تدفعه له شركة التأمين. وانظر الفتاوى أرقام: 59127، 105500، 47070

وعلى افتراض أن شركة التأمين تقوم باستثمار الأموال استثمارا مشروعا، فيجوز لك بالإضافة إلى ما سبق، أن تنتفع بربح ما دفعته أنت، وشركتك.
ونسأل الله اللطيف الخبير، أن يبارك لك في الحلال. ومن ترك شيئا لله، عوضه الله تعالى خيرا منه.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات