السؤال
ما حكم صلاة الضحى، والشخص يقود السيارة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشخص إذا كان مسافرا، أن يصلي الضحى، وغيرها من النوافل وهو يقود سيارته، حيثما توجه بها -إلى جهة القلبة، أو غيرها-؛ لما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة.
وأما التنفل على الراحلة في الحضر، فمنعه الجمهور، وخصوا ذلك بالسفر -وهو الأحوط- لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم -يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. رواه مالك، وغيره.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: التنفل على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر فقد سمعنا، وإنما في الحضر فما سمعنا. اهـ.
وعلى هذا؛ فإن كان ذلك الشخص يقود سيارته في الحضر، فالأولى ألا يصلي الضحى حال القيادة، وإن كان في السفر، فلا بأس بذلك، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 9766، 46307.
والله أعلم.