السؤال
ما حكم الصلاة في بيت فيه صور معلقة أو صور محفوظة للذكرى؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة في بيت فيه صور صحيحة، ولا تبطل الصلاة بالنظر إلى الصور ولو حصل فيها فكر، مع أنه تكره الصلاة إلى جهة الصور أو ما يلهي في الصلاة، ومما يدل لذلك حديث أنس قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري وأحمد.
وقد ذكر النووي في المجموع: أنه تكره الصلاة إلى ثوب فيه صور أو ما يلهي، وأن الصلاة تصح، وإن حصل فيها فكر أو اشتغال قلب بغيرها، وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع. انتهى.
هذا وينبغي أن يعلم أن محل هذا في النفل أو الفرض الذي حصل لصاحبه عذر يمنعه من الذهاب إلى المسجد.
أما غير المعذور، فيتعين عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.
وفي رواية أنه قال: من سمع النداء فارغا صحيحا فلم يجب فلا صلاة له رواهما الحاكم وصححهما ووافقه الذهبي.
وفي رواية: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني.
وراجع الفتوى رقم: 10888 في حكم التصوير الفوتوغرافي، والفتوى رقم: 9724 في الصلاة إلى جهة الصور، أو ما يلهي في الصلاة.
والله أعلم.