الطهارة للطواف شرط لغير المعذور بخلاف السعي

0 284

السؤال

إحدى السيدات كثيرا ما ينزل عليها إفرازات ولا تستطيع الحفاظ على وضوئها إلا لفترة قصيرة أثناء الطواف ففي الحج فقدت وضوءها لهذا السبب وأكملت الطواف والسعي فما الحكم في ذلك ؟ وفي المزدلفة لم تستطع تبديل ملابسها وتيممت لصعوبة وجود المياه وصلت المغرب والعشاء فما الحكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه بالنسبة لطوافها وسعيها فإن السعي لا يشترط له الطهارة بخلاف الطواف الذي اشترطت له الطهارة، والقول فيه كالقول في الصلاة فإن استمرت فترة توقف خروج الإفرازات بحيث يتسع لهذه المرأة الطواف والوضوء معه فعليها أن تتوضأ قبل الطواف، وأما إن كانت الفترة لا تكفي الطواف فعليها أن تتوضأ وتتحفظ ثم تطوف ولا يضرها ما خرج منها لأن حكمها حكم دائم الحدث.
والله جل وعلا يقول: (فاتقوا الله ما استطعم) [التغابن:16]. ويقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286].
وهذه الإفرازات إن كانت تخرج من الرحم فليست بنجسة ولا يلزم منها تبديل الثياب، وإن كانت تنتقض بها الطهارة لأنه لا يلزم أن يكون الناقض نجسا. وأما إن كانت تخرج من المثانة فهي نجسة وعليها أن تغسل ما أصاب ثوبها.
وإن تيممت مع إمكان حصول الماء فصلاتها غير صحيحة لأنه يجب عليها أن تسعى لتحصيل الماء، فإن أمكن تحصيل الماء ولو بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت وجب. فإن عجزت عن تحصيلة فتيممها صحيح وصلاتها صحيحة، وما يقال عن الصلاة بغير وضوء يقال عن الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن فمتى ما عجز الشخص عما يطهر به ثوبه ولم يجد ثوبا آخر فله أن يصلي في ثوبه المتنجس وصلاته فيه صحيحة، وكذلك إذا لم يجد ما يطهر به ما تنجس من بدنه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة