السؤال
ما حكم الزاني غير المتزوج بامرأة مطلقة؟ وهو يحبها، ويريد أن يتزوجها، وهما كانا على دين الله، ولم يرتكبا أي خطأ -لولا الشيطان وضعف النفس- فوقعا بالزنا، وتابا، ولكنهما يريدان الفتوى الصحيحة بكيفية التوبة بالشكل الصحيح، وهل يحق له الزواج منها؟ أرجو الرد؛ لأن الخوف من الله يقتلهما، وشكرا لكما.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن الزنا من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر، وهو من المحصن أشد، وأفحش، فإن حد الزاني غير المحصن الجلد مائة، وحد المحصن الرجم، لكن مهما عظم الذنب فإن من سعة رحمة الله، وعظيم كرمه أنه يقبل التوبة، بل إن الله يفرح بتوبة العبد، ويحب التوابين، ويبدل سيئاتهم حسنات.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس، وعدم المجاهرة بالذنب.
فإذا كان الرجل والمرأة قد تابا مما وقعا فيه من الزنا، ولم تكن المرأة حاملا، فلا حرج عليهما أن يتزوجا، وقد زال عنهما وصف الزنا بالتوبة الصحيحة؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في كلامه على نكاح المرأة الزانية: ... وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقوله: التوبة تمحو الحوبة. المغني لابن قدامة (7/ 142).
وتراجع الفتوى رقم: 42083.
والله أعلم.