السؤال
قام والدي بفتح حسابين لنفسه في بنك مصر منذ سنتين: أحدهما بنظام شهادات الادخار التي لا يتصرف في أصلها، ولا يتم السحب من المال المودع حتى تنتهى مدتها، وهي ثلاث سنوات، ولها فائدة كل ثلاثة أشهر، حدد البنك قيمتها، كما تم تجديد شهادة البنك هذه تلقائيا من خلال البنك نفسه، بعد انتهاء الثلاث سنوات، قيمة المبلغ الأول: 20000 جنيه، والآخر يمكنه السحب من أصله كانت قيمته حينما أودعه منذ سنتين: 20000 جنيه، وظل يسحب من هذا المبلغ حتى صارت قيمته حاليا 7000 جنيه، وكان يخرج الزكاة عن المبلغ كاملا عندما يحول عليه الحول، ويقدر الزكاة على المبلغ حين يتم السحب منه، ويخرج حاليا الزكاة عن المبلغ (وهو حاليا 27000 جنيه) مقدارها 700 جنيه، فأرجو حساب الزكاة عن هذا المبلغ بالتفصيل؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فزكاة السبعة والعشرين ألف جنيه مقدارها ستمائة وخمسة وسبعون جنيها، وليس كما ذكرت من أن مقدارها سبعمائة جنيه؛ لأن الزكاة على النقود ربع العشر، أي 2.5 % ، وذلك لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا رواه ابن ماجه. وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال : ليس في أقل من عشرين دينارا شيء، وفي عشرين دينارا نصف دينار، وفي أربعين دينارا دينار فما زاد فبالحساب. رواه ابن أبي شيبة، وابن خزيمة، وحسن الأعظمي إسناده.
ومن المهم أن نحيلك إلى الفتوى رقم: 6013، عن حكم شهادات الادخار، والفتوى رقم: 234259، بعنوان "حكم وضع المال في صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذي العائد الدوري"، والفتوى رقم: 139484، وهي بعنوان : حكم إخراج الزكاة من فوائد البنوك، ونرجو أن تطلعي أبيك على هذه الفتاوى.
والله تعالى أعلم.