السؤال
هل يقع الطلاق إذا كان الرجل ردد لفظ طالق وحده، أو أسمعه لنفسه ولم تسمعه زوجته، أو غيرها، مع العلم أنه يعاني من وسواس الطلاق وكان هذا بعد خلاف، ولم يقصد قط أي طلاق أبدا، ولم يعرف عدد ما قال من اللفظ، وهو جاهل بأحكام التلفظ بالطلاق؟.
هل يقع الطلاق إذا كان الرجل ردد لفظ طالق وحده، أو أسمعه لنفسه ولم تسمعه زوجته، أو غيرها، مع العلم أنه يعاني من وسواس الطلاق وكان هذا بعد خلاف، ولم يقصد قط أي طلاق أبدا، ولم يعرف عدد ما قال من اللفظ، وهو جاهل بأحكام التلفظ بالطلاق؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط لوقوع الطلاق مواجهة الزوجة به أو سماعها أو سماع غيرها للفظه، ولا عبرة بجهل الزوج بحكم التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق، عارفا لمعناه، قاصدا للفظه، مدركا ،غير مغلوب على عقله، مختارا، غير مكره وقع طلاقه، أما إذا تلفظ بالطلاق مغلوبا على عقله بسبب االوسوسة ـ كما هو الظاهر من حال السائل ـ فلا يقع طلاقه وراجع الفتوى رقم: 102665.
والله أعلم.