حكم تبرع المحلات للزبون ببطاقة تخفيض

0 177

السؤال

صديقتي تسأل عن حكم استعمالها لبطاقة حصلت عليها نتيجة الاشتراك في شركة: yves rocher ـ وهي شركة تختص ببيع الكريمات وغيرها، وهذه البطاقة تمكنها من الحصول على تخفيض في سعر بعض المنتوجات أو كلها عند اقتنائها، وهي بطاقة صالحة لمدة سنة، وهي تعلم بأن الاشتراك غير المجاني في مثل هذه الشركات محرم، لكنها تقول إنه لم تكن لديها منذ البداية نية الاشتراك أو الحصول على البطاقة حيث ذهبت من أجل اقتناء منتوجات تحتاج إليها ودفعت ثمن المنتوجات، وقبل أن تخرج من المحل سألتها البائعة هل تريد الاشتراك أم لا؟ فسألت هل الاشتراك مجاني أم لا؟ فأجابت البائعة بنعم، لكنها عندما وصلت إلى المنزل تذكرت أن البطاقة لم تكن لتحصل عليها لولم تقم بشراء تلك المنتوجات، وإن كانت نيتها شراء المنتوجات فقط، وليس الشراء من أجل الاشتراك.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع كما ذكرت، فلا شيء على صديقتك فيما فعلت، لأنها حصلت على البطاقة مجانا ولم تدفع شيئا في مقابلها ولا اشترت من أجل الحصول عليها، بل كان لها غرض فيما اشترت ودفعت المال لشرائه، فقام المحل بالتبرع لها بتلك البطاقة، ومن ثم فلا يوجد أي غرر مؤثر في تعاملها بها، وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 23724، حول الغرر المؤثر وضوابطه.

وراجعي أيضا فتوانا رقم: 311278، حول الكوبونات والجوائز التي تمنح عند شراء السلع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات