السؤال
سؤالي يتعلق بالطهارة: إذا أصابتني الجنابة، ثم سال مني بعد ذلك المذي، أو الودي عند الطهارة، فهل أغتسل أولا من الجنابة، ثم أتوضأ من المذي، أو الودي، أو العكس الوضوء، ثم الغسل -بارك الله فيكم-؟
سؤالي يتعلق بالطهارة: إذا أصابتني الجنابة، ثم سال مني بعد ذلك المذي، أو الودي عند الطهارة، فهل أغتسل أولا من الجنابة، ثم أتوضأ من المذي، أو الودي، أو العكس الوضوء، ثم الغسل -بارك الله فيكم-؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشخص إذا أصابته جنابة، ثم حصل له بعدها موجب للوضوء، سواء كان خروج مذي، أم ودي، أم ريح، أم غير ذلك... فإنه لا يجب عليه الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة، ولا بعده؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر، فيكفي الغسل من الجنابة عن الوضوء، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 128234 وهي بعنوان: غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء، وماذا لو أحدث أثناءه.
غير أن الأفضل لك إذا أردت الغسل من الجنابة، أن تبدأ بغسل ما في جسدك من النجاسة بنية الجنابة, ويكفيك ذلك عن إزالة النجاسة، وعن غسل ذلك الموضع، ثم تمسك عن مس الذكر بعد غسله, ثم تتوضأ، وهذا الوضوء مستحب، وليس بواجب، جاء في مواهب الجليل للحطاب للمالكي: واعلم أن الوجه الأكمل: أن يغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية غسل الجنابة. قال اللخمي في تبصرته: ويبدأ الجنب بغسل مواضع الأذى، ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة، وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة، وغسل غسلا واحدا، أجزأه. انتهى.
وفي المجموع للنووي الشافعي: إذا كان على بعض أعضاء المتوضئ، أو المغتسل، نجاسة حكمية، فغسله مرة بنية رفع الحدث، أو رفع الحدث، والنجس معا، طهر عن النجاسة بلا خلاف. وهل يطهر عن الحدث؟ وجهان، الأصح: يطهر. انتهى.
ولمعرفة صفة الغسل الكامل، والمجزئ في الاغتسال من الجنابة، يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 180213.
والله أعلم.