السؤال
أبي لم يعق عني، والآن أخي أنجب، وبإذن الله سيعق عن مولودته من ماله بشاة، فقرر أبي أن يعق عني ـ بإذن الله ـ فهل يجوز أن يشتري أبي وأخي شاتين عني وعن المولودة، على أن يجعلا: الشاة التي تخصني: 2ـ3 للفقراء، و 1ـ3 لبيتنا وبيت أخي، والشاة التي تخص المولودة 2ـ3 للأهل وليمة، و 1ـ3 لبيتنا وبيت أخي؟ وهل دمج الشاتين في التوزيع يكفي أن يكون أخي وزع أيضا على الفقراء
بدلا من أن نوزع الثلثين، ثلثا من كل شاة للفقراء، لنجعل شاة قبل أخرى بيوم نشتريها ونوزع لحمها على الفقراء، والشاة الأخرى نذبحها في يوم آخر للأهل؟ وهل تصح النية هكذا عند الذبح والتوزيع؟ أم الأفضل تقسيم كل شاة على حدة للفقراء؟ كما أنني تجاوزت 18، فهل بعد هذا العمر تجزئ أضحية أبي عني؟ وهل الأضحية لها أثر على الشخص بعد أن يضحي؟ وهل يمكن أن تحل بعض المشاكل الصحية أو النفسية التي ليس لها سبب معلوم بعد الأضحية؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب بعض أهل العلم توزيع العقيقة أثلاثا كما توزع الأضحية، وانظر الفتوى رقم: 9172.
ولا مانع من التصدق بها كلها أو ببعضها، أو أكلها كلها... فكل ذلك واسع، ولا حرج فيه ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 141673.
والتوزيع من إحدى الشاتين المذكورتين لا يغني عن التوزيع من الأخرى، لعدم تواردهما على محل واحد، فكل واحدة منهما عقيقة مستقلة، وعن شخص معين، لذلك يستحب أن يوزع من كل واحدة منها بعينها، ولو ذبحتا في وقت واحد أو أوقات متفاوتة.
وأما قولك: وبعد هذا العمر هل تجزئ أضحية أبي عني؟ فلعلك تقصد العقيقة، وقد سبق في الفتويين رقم: 16868، ورقم: 103244، الحكم فيما لو تأخر المسؤول عن العقيقة حتى كبر المعق عنه.
لكن يجوز للأب أن يعق عن ولده البالغ، وكذا يجوز للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.
وعليه؛ فيجوز لأبيك ولغيره التبرع بالعقيقة عنك إن أراد، كما يمكنك أنت أن تعق عن نفسك، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: فإن عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر، لم يكره ذلك.
وأما تأثير العقيقة أو الأضحية على الشخص قبل أو بعد حصولهما: فلم نقف له على دليل، ولكنهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم له أثر إيجابي على حياة المسلم.
والله أعلم.