لا يقع الطلاق بمجرد التهديد والوعيد به

0 112

السؤال

إذا قلت لزوجتي أثناء شجار، وبغضب: اسكتي كيلا أطلقك، بنية تهديدها، فلم تسمعني، وسألتني: ماذا قلت؟ وحين قلت لها ما قلت، سكتت حتى أنهيت كلامي، وأذنت لها أن تتكلم، قبل أن تتكلم.
فهل يعتبر ذلك طلاقا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فهذه صيغة وعيد وتهديد، وليست صيغة تعليق، فلا يترتب عليها طلاق سواء سكتت زوجك، أو لم تسكت، وراجع الفتوى رقم: 201490
لكن ننصحك بالبعد عن تهديد الزوجة بالطلاق، فإنه مسلك غير سديد، وليس من الوسائل المشروعة لإصلاح المرأة، بل فيه إيذاء لها ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها.

  قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: فيعظها أولا، وإذا استجابت للوعظ، خير من كونها تستجيب للوعيد، أي: خير من كونه يقول: استقيمي وإلا طلقتك، كما يفعله بعض الجهال، تجده يتوعدها بالطلاق، وما علم المسكين أن هذا يقتضي أن تكون أشد نفورا من الزوج، كأنها شاة، إن شاء باعها وإن شاء أمسكها، لكن الطريق السليم أن يعظها، ويذكرها بآيات الله ـ عز وجل ـ حتى تنقاد امتثالا لأمر الله عز وجل. الشرح الممتع على زاد المستقنع. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات