لا حرج في استرداد المبلغ الذي دفع في منفعة لم تحصل

0 155

السؤال

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
منذ مدة قمت بعمل صيانة لتكييف السيارة وكان لا يعمل فقمت بالكشف عليه في محطة بنزين وأجاب الرجل المسؤول بأنه بحاجة لفريون فقلت له أن يشحنه وبعد نصف ساعة تقريبا من عمله لم يعد يعمل لذا ذهبت لمركز صيانه آخر وأجاب أنه ليس به فريون لذا ذهبت مرة أخرى للمحطة وأكتشف أنه يوجد به تسريب وكان لابد من الكشف قبل شحنه في المرة الأولى وعرض علي شحنه مرة أخرى بعد إصلاح التسريب ولكني رفضت وقمت باسترداد المبلغ الذي دفعته من المحطة وقبل رحيلي قال مدير المحطة لهذا الشخص أنه سيخصم المبلغ منه
وأخذت المبلغ ورحلت لذا هل علي إثم وعلي أن أعيد المبلغ لهذا الشخص أم ما فعلته من حقي رجاء أفتونى بسرعة وفقكم الله إلى ما فيه خير الناس وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الواقع كما ذكر فهذا العامل قد قصر وفرط بعدم كشفه على المكيف قبل تعبئته بالغاز، فإن كان الغالب على ظنك تفريطه فلا شيء عليك في استرداد المبلغ منه، لأن المنفعة التي دفعته من أجلها لم تحصل، ويضمن هو قيمة هذا الغاز الذي تسرب بتفريطه، وإن كان الأولى بك قبول ما عرضه عليك من إصلاح الخلل وإعادة التعبئة أو عدم أخذ المال منه احتياطا وتورعا. أما خصم المدير للمبلغ من العامل فهو أمر لا يخصك لأنه مبني على علاقته بعامله، وشروط عمله عنده. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات