هل يتنفل من عليه فوائت، وحكم نية المتنفل بصلاته تشريك أكثر من عبادة

0 163

السؤال

في السؤال رقم: 2574569 ذكرتم أن على الشخص أن يصلي الفوائت، ولا يمكنه صلاة النوافل إلا بعضا منها، ولكن ذكرتم في فتوى رقم: 2576906: "فالذي ينبغي هو المبادرة بقضاء الفوائت على كل حال، وعدم الاشتغال بالنوافل، ولو كانت من الرواتب، احتياطا وخروجا من الخلاف، لا سيما إن كانت الفوائت قد فاتت بلا عذر". فما معنى احتياطا في العبارات المذكورة أعلاه؟ هل معناه أن الأخذ بهذا القول أفضل، ولكن الشخص لا يأثم إن أخذ بالقول الآخر؟
لذا هل يمكنني أن أعمل بما في سؤال رقم: 2576906، وأن أصلي النوافل؟ لأنه ذكر ليس على الشخص أن يصلي النوافل احتياطا (أي: أفضل له)، ولكن يمكنه صلاة النوافل، ولكن ذلك خلاف الأفضل، وذلك من أجل صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة ركعتين قبل الزفاف.
وإذا صلى الشخص الذي عليه الفوائت الرواتب والوتر بناء على من قال يمكن للشخص فعل الرواتب والوتر، وفعل خلاف الأفضل حيث ذكرتم في بعض الفتاوى أن الخروج من الخلاف مستحب، وأشرك نية الرواتب والوتر مع صلاة الاستخارة أو صلاة الحاجة، هل يمكنه ذلك؟ حيث لم يصل النفل المطلق، ولكن أشرك نية فقط، أم لا يمكن ذلك لأنه من النفل المطلق وعليه فوائت؟
وهل يمكن إشراك نية صلاة ركعتين قبل الزفاف مع الرواتب أو مع الشفع؟ وهل عند إشراك نية مع الرواتب أو الشفع يمكن للزوجة أن تصلي جماعة مع الزوج ونية الزوج فقط صلاة ركعتين ويختلف عن نية الزوجة لأنها أشركت النية؟
أرجو إجابة عن هذا السؤال كاملا لأنه لا يمكن تجزئته وهو في موضوع واحد.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 173331 مذاهب العلماء في حكم تنفل من عليه فوائت. وبمراجعتها تعلمين أقوال العلماء في المسألة، وأن منهم من كره التنفل المطلق وأباح ما سواه كالحنفية.

وعليه؛ فلو أخذت بهذا القول -مثلا- تقليدا لمن قال به فلا باس عليك، وأما لو أردت الاحتياط فإنك تتركين التنفل مطلقا، وتشتغلين بقضاء الفوائت مراعاة لقول من حرمه في هذه الحالة، وقد ذكر العلماء أن مراعاة الخلاف أمر مستحب؛ يقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: القاعدة الثانية عشرة: الخروج من الخلاف مستحب، وفروعها كثيرة جدا ... اهـ.

وإذا تنفل من عليه بعض الفوائت تقليدا لمن أباح ذلك مطلقا أو بقيود، فلا يظهر أن ثمة مانع من أن يشرك في النية بين ما يصح تشريكه من العبادات، فإن مجرد تشريك النية غير مشغل عن الفوائت، فلا وجه للمنع منه هنا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 164347، والفتوى رقم: 234610.

وإذا نوى المتنفل بصلاته تشريك أكثر من عبادة فلا حرج عليه في الاقتداء بمن ليست له تلك النية، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 24949.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة