السؤال
هل يجوز لي أن أكلم أخا الزوج بدون ظهور شيء من وجهي وأن أسلم عليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في الحديث مع أخي الزوج إذا التزمت المرأة الأدب في الحديث معه، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا [الأحزاب:32]. فأباح لهن الحديث إلى الرجال الأجانب مع عدم الخضوع في القول، وهو التكسر في الحديث وتليينه كما تفعله المريبات، ويجوز للمرأة أن تسلم على الأجنبي كأخي زوجها إذا أمنت الفتنة، ففي البخاري: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، قال الحافظ: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. انتهى. وأما مصافحته فحرام باتفاق الأئمة الاربعة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1025. والله أعلم.