مسوغات معاملة الأخت معاملة الأجنبية

0 166

السؤال

أنا زنيت مع أختي وأرسلت لكم طلب فتوى رقمها: 311350، أسأل ما إذا كان يحرم علي الاختلاء بها وأنها يجب أن تتحجب عني فقلتم لي (النقطة الثانية: إن كان قلبك متعلقا بها، وتخشى أن تقع معها في الفاحشة مرة أخرى، فلا يجوز لك الخلوة بها، أو النظر إليها، ونحو ذلك، وإلا كنت آثما.) وبعد أن أرسلتم تلك الفتوى رقم: 311350 كنت أفكر فيها وأشتهيها، ولكن الآن تبت توبة نصوحا وأسأل الله أن يغفر لي، فهل أكون آثما إذا نظرت لها أو اختليت معها ونحو ذلك؟ وإذا كنت آثما فهل الاختلاء بها دائما والنظر إليها دائما ونحو ذلك مع علمي بحرمة هذا الشيء هل يكون هذا من استحلال المعصية ويكون كفرا؟ علما بأني لا أستطيع ترك النظر إليها أو ترك الاختلاء بها بشكل دائم فهناك حالات أختلي بها دون قصد أو لضرورة أو حتى لا أفتضح بين أهلي فهل آثم في هذه الحالة ويكون هذا من استحلال المعصية ويكون كفرا أم لا؟ وأيضا في مسألة تحريم النظر إليها إذا خشيت الفتنة معها ففي هذا صعوبة علي فدائما أنظر إليها حتى لا أفتضح بين أهلي أو أنظر إليها لأني أنسى هذا الأمر، ولأنها أختي فأنظر إليها دون شهوة أو ريبة، وأحاول كلما أتاني الشيطان وأنا أنظر لها أن أستعيذ بالله ولا أنظر لمواضع الفتنة فيها، وإن نظرت لمواضع الفتنة فيها فإني أستعيذ بالله سريعا، أو أنها تكون نظرة دون قصد لمواضع فتنتها وأستعيذ بالله سريعا إذا تذكرت ذلك وأجاهد نفسي على أن لا أنظر لها بشهوة أو إلى مواضع الفتنة فيها، وإذا فعلت ونظرت لها بشهوة أو نظرت إلى مواضع الفتنة فيها بشهوة أو حتى دون قصد فإني أستعيذ بالله إذا تذكرت ذلك فورا، فهل آثم في هذه الحالة؟ وهل هذا يعد من استحلال المعصية الذي هو كفر؟ علما بأني أحاول أن أتجنب أن أختلي بها فهل هذا يعد من استحلال المعصية ويكون كفرا؟ وهل لو اختليت بها أو نظرت لها ونحو ذلك ونسيت أن ذلك حرام يعد هذا من استحلال المعصية ويكون كفر أم لا؟ وأيضا ذكرتم لي "وإذا أحست منك بريبة فيجب عليها أن تعاملك معاملة الأجنبي؛ فتحتجب منك، ولا تمكنك من الخلوة بها، هذا هو الواجب في حقها على كل حال." تحديدا عندما قلتم "هذا هو الواجب في حقها على كل حال." فهل هذا معناه أنها يجب أن تعاملني معاملة الأجنبي فتتحجب مني ولا تمكني من الخلوة بها في كل حال حتى وإن لم تجد ريبة مني؟ وإذا لم تفعل هذه الأشياء وقد وجدت ريبة مني فمن يأثم أنا أم هي؟ وهل يعد هذا من استحلال المعصية ويكون كفرا ومن يكون مستحلا للمعصية ويكفر هي أم أنا؟ وأرجو منكم توضيح معنى كلامكم عندما ذكرتم أنها يجب أن تحتجب مني هل قصدكم لبسها للحجاب أمامي أو شيء آخر؟ وإن كان شيئا آخر أرجو ذكر معناه في هذه الفتوى، وإن كنتم تقصدون شيئا آخر فهل يجب أن تفعله في كل حال حتى وإن لم تجد ريبة مني؟ وإذا لم تفعل هذا الشيء وقد وجدت ريبة مني فمن يأثم أنا أم هي؟ وهل يعد هذا من استحلال المعصية ويكون كفرا؟ ومن يكون مستحلا للمعصية ويكفر هي أم أنا؟ (هذه الفتوى بقي فيها بعض الأسئلة ولكن لأن الفتوى تعدت 4000 حرف فقمت بتجزئتها، لذلك سوف أرسل بقية الأسئلة في فتوى منفصلة، وسوف أشير فيها إلى رقم هذا السؤال تجيبوا عليها في فتوى واحدة، وأرجوكم أن تفعلوا هذا الشيء وجزاكم الله خيرا).

الإجابــة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنود أن نلفت النظر إلى ما تكرر منك كثيرا في هذا السؤال من عبارة: هل هذا من استحلال المعصية فيكون كفرا؟ والجواب أنه ليس في كل ما ذكرت استحلال لمعصية، وخروج المسلم عن الإسلام ليس بالأمر الهين بحيث يحكم له بذلك لأدنى سبب، بل لو أنه أتى بمكفر لا يحكم بكفره حتى تتوفر شروط وتنتفي موانع؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 721، فكيف إذا لم يرتكب مكفرا أصلا؟! فهذا أدعى لبقاء حكم الإسلام في حقه.

وما ذكرنا من معاملتها لك معاملة الأجنبي أي أن تلبس الحجاب بوجودك، وعدم تمكينك من الخلوة بها ونحو ذلك مما تفعله مع الأجنبي، وذلك كله إنما هو في حال وجود ريبة وتعلق قلبك بها وخوفك الافتتان معها، فإن لم يوجد شيء من ذلك فالأمر على الأصل وهو كونك من محارمها. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 248764.

وإذا انتفت الريبة وجالت بذهنك خاطرة شيطانية عند نظرك لأختك ودافعتها فإنها لا تضرك شيئا، قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما {الأحزاب:5}، وما ذكرناه في حقها هنا من أحكام يشمل ابنتها أو غيرها من المحارم.

 وواضح جدا من خلال الأسئلة التي أوردتها بهذا السؤال أو بتتمته أنك واقع تحت تأثير كثير من الوساوس أدت إلى كثير من الاضطراب والتكرار في السؤال، فنصيحتنا أن تعرض عن هذه الوساوس تماما وتستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وتكثر من ذكر الله تعالى والاستغفار، واحرص مع ذلك على الرقية الشرعية، فإن ذلك كله يعينك على دفع هذه الوساوس والسلامة منها بإذن الله، وانظر الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 4310.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة