السؤال
يا شيخ بارك الله فيك.
أرغب في الحج عن ابن بنت خالي، الذي توفي قريبا عن عمر 16 ولم يحج حج الفريضة، وفكرت في أخذ مبلغ الحج من والدته -وهي مقتدرة-تقريبا 3000 ريال، والتبرع بهذا المبلغ عنه أثناء الحج.
يعني أنا من يدفع مبلغ الحج، ثم أبلغ والدته بذلك، بعد انتهائي من الحج، ونيتي في ذلك صلة الرحم، وإدخال السرور إلى قلبها، وأنا يتيسر لي الحج؛ لأني من مكة.
هل عملي صحيح؟
وما توجيهكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشكر الله لك حرصك على نفع قريبك المتوفى بالحج والصدقة، وعلى إدخال السرور على ابنة خالك، فهذا من أفضل الأعمال، وصلة الأرحام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، سرور تدخله على مسلم ... الحديث. رواه الطبراني، وحسنه الألباني.
وأما نفقة الحج التي تريدين أخذها من والدة المتوفى، فلا حرج عليك في ذلك. ولكن ما دمت تنوين التبرع بها عن الميت، والإنفاق في الحج من مالك، فالذي نراه لك أن تخبري والدته بتبرعك بالحج ابتداء، وتطلبي منها التصدق عن ولدها بما تجود به نفسها؛ لأنك إذا أخذت منها هذا المال على أنه نفقة الحج، كان عليك الاقتصاد، والنفقة بالمعروف دون إسراف، ولا تفضل، وما بقي من هذا المال يلزمك رده إليها، إلا إن أذنت لك فيه.
قال ابن قدامة في (المغني): ما فضل معه من المال رده، إلا أن يؤذن له في أخذه، وينفق على نفسه بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير، وليس له التبرع بشيء منه، إلا أن يؤذن له في ذلك. قال أحمد، في الذي يأخذ دراهم للحج: لا يمشي، ولا يقتر في النفقة، ولا يسرف. وقال في رجل أخذ حجة عن ميت ففضلت معه فضلة: يردها، ولا يناهد أحدا إلا بقدر ما لا يكون سرفا، ولا يدعو إلى طعامه، ولا يتفضل. اهـ.
وقال الشيخ عبد الله الجاسر في (مفيد الأنام، ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام): النائب في [فعل] النسك فرضا كان أو نفلا أمين فيما أعطيه من مال يحج منه، أو يعتمر، فيركب، وينفق منه بمعروف، ويضمن نائب ما أنفقه زائدا على نفقة المعروف، أو ما زاد على نفقة طريق أقرب من الطريق البعيد، إذا سلكه بلا ضرر في سلوك الأقرب؛ لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا، ويجب عليه أن يرد ما فضل عن نفقته بالمعروف؛ لأنه لم يملكه له المستنيب، وإنما أباح له النفقة منه، وجزم الشيخ مرعي بأنه لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم، وإلا رده. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 183433.
والله أعلم.