من فاتته صلاة الفجر.. الحكم والواجب

0 144

السؤال

سؤالي: أصلي الفجر مثلا الساعة 10 صباحا، وفي اليوم التالي أصليها 8 صباحا مثلا، فهل يجب علي قضاء الصلاة كل ما أصلي الفجر؟ أعني: هل كل ما أصلي أصلي ركعتين قضاء، وبعدها أصلي السنة والفرض بعدها؟
أفيدوني، وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

ففي البداية لا بد من التنبيه على حرمة تأخير الصلاة بدون عذر حتى يخرج وقتها؛ لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء:103}.

وإذا كانت الصلاة تفوت عليك بسبب النوم, فإن النوم قبل دخول الوقت جائز, لكن بعض أهل العلم قالوا بوجوب الأخذ بأسباب الاستيقاظ؛ من ضبط منبه، أو توكيل من يوقظه، فإن تقصيره في الأخذ بالأسباب يترتب عليه الإثم، كما فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 119406.

وفي خصوص ما ذكرته من أنك في بعض الأيام تصلي فريضة الفجر العاشرة صباحا, وفي اليوم الموالي تصليها الثامنة صباحا لسبب النوم مثلا: فحكمك أن تبدأ بسنة الفجر ركعتين, ثم تصلي الفريضة التي صارت قضاء لكونك قد صليتها بعد خروج وقتها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5060.

ولا يجب عليك أن تبدأ بصلاة ركعتين قضاء قبل الراتبة؛ لأنك قد قضيت الفريضة السابقة بعد خروج وقتها, وستقضي الآن الفريضة التي خرج وقتها في هذا اليوم بعد استيقاظك، وهذا هو الواجب؛ ففي الحديث الشريف: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه.

وبالتالي؛ فليس في ذمتك فريضة سابقة يجب عليك قضاؤها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة