استخارة الحائض بالدعاء.. وهل يجب عليها التطهر والتستر له

0 261

السؤال

أثناء العذر الشرعي إذا أردت أن أدعو دعاء الاستخارة، فهل يجب علي أن أتوضأ وأستقبل القبلة وأرتدي لباس الصلاة الذي يغطي الجسم أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المرأة الحائض لا تصح منها صلاة الاستخارة ولا تجوز، كسائر الصلوات، ولكن يجوز لها الإتيان بدعاء الاستخارة حال الحيض, فقد جاء في أسهل المدارك شرح إرشاد السالك وهو مالكي: وإذا تعذرت الاستخارة بالصلاة استخار بالدعاء كالحائض. انتهي.

وجاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس، من التسبيح، والتهليل والتكبير، والذكر، والدعاء، والاستغفار بالقلب واللسان، لا بالقلب وحده، بل حتى باللسان، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه، وتجيب المؤذن والمقيم تجيبهما، وتقول مثل قولهما، وتقول عند: حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتصلي على النبي بعد الأذان، عليه الصلاة والسلام، وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة... إلخ، كل هذا مشروع للجميع، الحائض والنفساء وغيرهما، وإنما الخلاف في القرآن: هل تقرأ أو ما تقرأ هذا؟ محل الخلاف، أما الأذكار والدعوات والاستغفار، فليس فيها خلاف. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 16125.

ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 119608، ففيها بيان آداب الدعاء وشروطه.

ولا يجب على الحائض قبل دعاء الاستخارة أن تتوضأ, أو تستقبل القبلة, أو ترتدي ثوبا ساترا لجميع بدنها، ويجدر التنبيه على أن الوضوء من الحائض لا يرفع الحدث، لوجود مانع الحيض, كما أن غسلها من جنابة سابقة لا يصح عند الجمهور, جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: ومنع رفع حدثها ـ أي الحائض ـ فلا يصح وضوؤها ولا غسلها حال حيضها، إن نوت رفع حدث الحيض، بل ولو كان حدثها جنابة تقدمت على الحيض أو تأخرت عنه، وأشار بـ: ولو إلى قول في المذهب بصحة الغسل من الجنابة وارتفاعها به مع الحيض. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه لا تصح طهارة الحائض، فإذا اغتسلت الحائض لرفع حدث الجنابة، فلا يصح غسلها، وذهب الحنابلة إلى أن الحائض، إن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها، واستحب تخفيفا للحدث، ويزول حكم الجنابة، لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر، ونصوا على أنه ليس عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها، لعدم الفائدة. انتهى. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة