السؤال
ما الحديث الدال على الجلد للزاني المحصن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فالحديث المروي في جلد الزاني المحصن رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". هذا الحديث صحيح لكن الجمهور على أن الزاني المحصن حده الرجم فقط واستدلوا على ذلك بقصة الغامدية وماعز رضي الله عنهما حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الجلد ، وقصتهما صحيحة . وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل! قال: "إن ابني كان عسيفا (أي أجيرا ) على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها ، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله .. فرجمت . فعلم بهذا صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن على الزاني المحصن الرجم وأن على البكر جلد مائة وتغريب عام . والله أعلم .