حكم تصرف المريض في الدواء بالبيع بعد صرفه مجانا من جهة عمله

0 141

السؤال

جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المبارك، وجعله الله -سبحانه وتعالى- في ميزان حسناتكم أجمعين.
الحمد لله رب العالمين الذي أكرمني وجعلني أعمل صيدليا في مستشفى تأمين خاص بإحدى الشركات الحكومية، حيث تقوم المستشفى بخدمة العاملين في الشركة فقط دون أهلهم أو أي شخص آخر، وهناك بعض الأمور أود السؤال عنها:
١- العلاج بالمستشفى مجاني تماما للعامل فقط، وليس لأسرته، وكذلك الكشف، فهناك البعض ممن عنده ابنه أو زوجته أو غير ذلك مريض فيطلب من الطبيب كتابة علاج معين باسم العامل، وهو في الحقيقة سيأخذه لزوجته مثلا، ويقوم بصرفه من الصيدلية بالمجان (والأطباء عندنا يكتبون العلاج حتى بدون كشف، مجرد أن تطلب منهم أو تريهم روشتة من طبيب خارجي فينقلونها -والله المستعان-)، فما حكم ذلك؟
٢- البعض مريض فعلا، ولكنه يأخذ العلاج (وأكرر أنه بالمجان للعامل فقط بالشركة حتى لو غلا ثمنه)، ويقوم ببيع جزء منه أو يبيع الدواء كله، وأحيانا يتمارض ليأخذ العلاج ويبيعه، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دامت الجهة المعنية تمنح العلاج والدواء المجاني للعامل فقط دون أهله وأولاده، فلا يجوز له أن يأخذ الدواء لهم، ولا أن يتمارض بهدف الحصول على الدواء المجاني، وإن فعل ذلك فلا يجوز للأطباء أو غيرهم أن يعطوه ما لا يستحق؛ لما في ذلك من الإعانة على التحايل المحرم، والإخلال بشروط الجهة التي تمنح هذا الدواء، وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة:188}. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وأما من كان مريضا بالفعل، وأعطي الدواء بناء على ذلك، فإنه يملكه بمجرد أخذه، وإذا قام بعد ذلك بإعطائه لغيره أو بيعه له، فلا حرج في ذلك، ما لم تشترط عليه الجهة المانحة عدم فعل ذلك. وانظر الفتوى رقم: 126791.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة