شروط جواز التأمين الاجتماعي

0 257

السؤال

يجيز نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي تخضع له شركات القطاع الخاص في بلدي بأن يستكمل الموظف المستقيل من عمله دفع كامل قسط الاشتراك الشهري ليحق له التمتع براتب تقاعدي عند إكمال مدة 25 سنة اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وبما أنني على وشك الاستقالة من عملي بعد خدمة 17 سنة والتفرغ لأعمالي الخاصة هل يجوز شرعا الاستفادة من هذا النظام لكي أتمتع بميزة الراتب التقاعدي بعد ثمان سنوات إن شاء الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالتأمين أنواع وكلها محرمة ما عدا التأمين التعاوني. وعليه، فلا يجوز الدخول في التأمين الاجتماعي إلا بشروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 29228، وما فيها من الإحالات. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات