السؤال
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
لدي أخ أقرضته مبلغا معتبرا من المال ومضت على ذلك مدة حولين كاملين وأكثر ولم يستطع أخي تسديد دينه علما بأن حاله معسرة وأنا أريد أن أعتبر جزءا من هذا المال زكاة لأخي وأطالبه بالباقي علما بأني أحتاج مالا لأتزوج فهل يجوز أن أعتبر جزءا من المال لأخي كزكاة؟