السؤال
سؤالي هو: والدي توفي - رحمه الله - وله ديون مع آخرين، فهل يجوز بعد جمع المال هذا أن نخرج لوالدي زكاة المال منها أو صدقة جارية منها بإجماع الورثة كلهم؟ فهل يجوز زكاة المال عن المتوفى أو أي ركن من أركان الإسلام الخمس لكسب أجر له في قبره؟.
سؤالي هو: والدي توفي - رحمه الله - وله ديون مع آخرين، فهل يجوز بعد جمع المال هذا أن نخرج لوالدي زكاة المال منها أو صدقة جارية منها بإجماع الورثة كلهم؟ فهل يجوز زكاة المال عن المتوفى أو أي ركن من أركان الإسلام الخمس لكسب أجر له في قبره؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدك ولموتى المسلمين، والواجب عليكم إذا استلمتم ديون والدكم أن تخرجوا زكاتها إذا كانت الزكاة قد وجبت فيها قبل موته، كغيرها من ممتلكاته التي وجبت فيها الزكاة قبل الموت؛ فيجب إخراج الزكاة من الجميع قبل قسم التركة بغض النظر عن رضى الورثة أو عدم رضاهم، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: ولا تسقط زكاة بالموت عن مفقود وغيره، وتؤخذ من التركة، نص عليه ولو لم يوص بها. اهـ
وهذه الزكاة تصرف في المصارف الثمانية المحددة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}.
ويجوز لكم أن تخرجوا من الديون أو من التركة بعد إخراج الزكاة الواجبة صدقة جارية عن والدكم إذا كان ذلك باتفاق الورثة، وكانوا بالغين رشداء، وسوف يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 3500.
ومن كان من الورثة قاصرا أو سفيها محجورا عليه أخرج له نصيبه قبل إخراج الصدقة.
هذا، وننبه إلى أن الصدقة عن الميت من أفضل ما يفعله الحي لميته، وخاصة الصدقة الجارية، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 9998، 32151، 8042.
والله أعلم.