ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها من انكشاف العورة

0 214

السؤال

في بعض من صلواتي انكشف مني شيء من العورة، فلم أهتم له، ولم أعدها بحجة أنني لم أكن أعرف أن شيئا من عورتي كان منكشفا إلا بعد الصلاة، أو لأنني حاولت أن أغطيها أثناء الصلاة فلم أنجح، والآن لا أتذكر تلك الصلوات التي انكشفت مني فيها العورة جهلا مني، فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تبين لنا من خلال أسئلتك السابقة أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها  فإن ذلك علاج نافع لها, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

ومن الدليل على وسوستك هنا أنك تقولين إنك لم تعلمي أن شيئا من عورتك كان منكشفا إلا بعد الصلاة، وفي نفس الوقت تقولين إنك حاولت تغطيتها أثناء الصلاة، ولكنك لم تنجحي.. فهذه وسوسة بلا شك، وعلى أية حال، فإننا كنا قد بينا حدود العورة في الصلاة وغيرها, وذلك في الفتوى رقم: 136812

وأنت لم تذكري لنا حقيقة ما انكشف من العورة, فقد يكون من قبيل اليسير الذي لا يبطل الصلاة ويعفى عنه, وقد لا يكون داخلا في حد العورة أصلا، وللفائدة فهذا كلام بعض أهل العلم في ذلك.

جاء في الموسوعة: ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بسترها، وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة من كشف عورته فيها قصدا، واختلفوا فيما لو انكشفت بلا قصد متى تبطل صلاته. اهـ.

والراجح في ذلك ـ إن شاء الله ـ هو مذهب الحنابلة، الذين قالوا إنه لا يضر انكشاف يسير من العورة بلا قصد، ولو كان زمن الانكشاف طويلا، وكذا لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير، وتبطل لو فحش وطال الزمن، ولو بلا قصد، قال مرعي بن يوسف الحنبلي في ـ دليل الطالب: في فصل ما يبطل الصلاة: يبطلها كشف العورة عمدا، لا إن كشفها ريح فسترها في الحال، أولا وكان المكشوف لا يفحش في النظر. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ـ شرح العمدة: يعفى عن يسير العورة قدرا أو زمانا، فلو انكشف منها يسير ـ وهو ما لا يفحش في النظر ـ في جميع الصلاة، أو كشفت الريح عورته فأعادها بسرعة، أو انحل مئزره فربطه، لم تبطل صلاته وسواء في ذلك العورة المغلظة والمخففة. اهـ.

وبعض العلماء يرى أن ما تعاد له الصلاة أبدا هو انكشاف العورة المغلظة فقط، وغيره تندب له الإعادة في الوقت فإن فات الوقت، فلا يعيد، قال الدردير في الشرح الصغير: وهي : أي المغلظة ـ من رجل السوأتان: وهما من المقدم الذكر مع الأنثيين، ومن المؤخر: ما بين الأليتين ـ فيعيد مكشوف الأليتين فقط، أو مكشوف العانة في الوقت. اهـ

فجعل العانة من المخففة ومثلها الفخذان وما تحت السرة، فهذا كله من المخففة، وعليه فالمسألة فيها خلاف كبير حول حد العورة وما يعاد له مطلقا وما لا يعاد له، وأنت لم تبيني لنا حقيقة ما كان، ولعل فيما ذكر إفادة، ولو شافهت أحد أهل العلم بمسألتك لكان أولى. 
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة